اللائحة التنظيمية بشأن الترويج والإعلام في الخدمات الصحية
لأنشطة الدعائية والإعلامية في الخدمات الصحية القسم الأول الأحكام المبدئية الهدف المادة 1- (1) الهدف من هذا اللائحة هو تحديد المبادئ والمعايير الأساسية للأنشطة الدعائية والإعلامية في مجال الخدمات الصحية، ومراقبة هذه الأنشطة وتحديد الإجراءات والقواعد المتعلقة بالعقوبات المقررة لها. النطاق المادة 2- (1) يشمل هذا اللائحة الأنشطة الدعائية والإعلامية التي تقوم بها المهن الصحية، والمنشآت الصحية الخاصة والعامة التي تقدم خدمات صحية بناءً على التراخيص أو الشهادات التي تمنحها وزارة الصحة وفقًا للتشريعات المعمول بها، وكذلك الأنشطة الدعائية والإعلامية التي تقوم بها الأشخاص أو المنشآت التي ليس لديها ترخيص أو إذن رسمي من وزارة الصحة. الأساس القانوني المادة 3- (1) تم إعداد هذا اللائحة استنادًا إلى القانون رقم 1219 الصادر بتاريخ 11/4/1928 والمتعلق بمهنة الطب، وقانون الخدمات الصحية الأساسية رقم 3359 الصادر بتاريخ 7/5/1987، والمادة 355 الفقرة الأولى (هـ) من مرسوم رئاسة الجمهورية رقم 1، والمادة 508 من نفس المرسوم. التعريفات المادة 4- (1) في هذا اللائحة، تعني المصطلحات التالية: أ) الوزارة: وزارة الصحة ب) الإدارة العامة: الإدارة العامة للخدمات الصحية ج) اللجنة: لجنة تقييم الأنشطة الدعائية والإعلامية في مجال الصحة د) الإدارة: إدارة الصحة في المقاطعة هـ) الإعلان: في مجال الصحة، يتعلق بالإعلانات التجارية التي تهدف إلى زيادة الطلب على منتج أو خدمة من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو الصوتية أو غيرها. و) المهنيون الصحيون: الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الممرضات، القابلات، وأي مهني آخر محدد في المادة 13 المضافة للقانون رقم 1219. ز) المنشأة الصحية: جميع المؤسسات الصحية الخاصة أو العامة التي تقدم خدمات صحية. ح) الأنشطة الدعائية والإعلامية: تشمل تقديم المعلومات المتعلقة بالعيادات أو التخصصات الطبية المقدمة، مثل العنوان وأوقات العمل، بالإضافة إلى المعلومات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة والتوعية. القسم الثاني المبادئ الأساسية في الدعاية والإعلام في المجال الصحي، احترام الخصوصية، حماية المعلومات، واستخدام المحتوى المرئي المبادئ الأساسية في الدعاية والإعلام في المجال الصحي المادة 5- (1) يتم حظر القيام بالإعلانات المباشرة أو غير المباشرة في مجال الصحة. ومع ذلك، يمكن تنفيذ الأنشطة الإعلامية والإعلانية بشرط الامتثال للمبادئ والمعايير التالية: أ) يجب أن تلتزم الأنشطة الإعلامية والإعلانية بالأخلاقيات العامة، وقواعد الديانة الطبية، وأخلاقيات المهنة. ب) يمكن أن يقوم بالأنشطة الإعلامية فقط المهنيون الصحيون المعتمدون قانونًا. ج) لا يمكن تقديم معلومات تؤدي إلى إيهام الجمهور أو توجيههم بشكل خاطئ حول التخصصات التي لا تقدمها المنشأة الصحية. د) لا يجوز عرض أو الترويج لطرق علاج غير مثبتة علميًا أو غير معترف بها من قبل الوزارة. هـ) لا يمكن تضمين إعلانات أو أنشطة دعائية تحتوي على معلومات مغلوطة أو قد تعرض صحة الأفراد للخطر. و) يجب أن تقتصر الأنشطة الإعلامية على التخصصات المحددة للأطباء والمعلومات المتعلقة بها، مثل أوقات العمل والتخصصات المعترف بها. احترام الخصوصية وحماية المعلومات المادة 6- (1) يجب أن تتوافق الأنشطة الدعائية والإعلامية مع لوائح حقوق المرضى الصادرة بتاريخ 1/8/1998، وكذلك مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 وتلك المتعلقة بالبيانات الصحية. استخدام المحتوى المرئي في الأنشطة الدعائية والإعلامية المادة 7- (1) يجب أن تلتزم الأنشطة الدعائية والإعلامية التي تشمل صورًا أو مقاطع فيديو مع المرضى بالمبادئ التالية: أ) يجب تجنب الصور التي تحتوي على معلومات مضللة أو تضر بالصحة العامة. ب) يجب الحصول على موافقة واضحة من المريض أو ولي أمره قبل استخدام الصور. ج) يمكن سحب الموافقة في أي وقت من قبل المريض. د) لا يجوز منح أي مزايا أو خصومات للمريض مقابل الموافقة على استخدام صورته. هـ) يجب أن تكون الصور حقيقية ودقيقة دون استخدام تقنيات مفرطة لتعديل الصور. القسم الثالث مراقبة الأنشطة الدعائية والإعلامية في المجال الصحي، الرقابة على الأنشطة الدعائية عبر الراديو والتلفزيون مراقبة الأنشطة الدعائية والإعلامية المادة 8- (1) يتم مراقبة الأنشطة الدعائية والإعلامية من قبل الإدارة العامة والإدارات المحلية عبر وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية. (2) يتم تشكيل لجنة محلية لمراجعة الأنشطة الدعائية والإعلامية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا اللائحة. (3) إذا تم اكتشاف انتهاك للأحكام المنصوص عليها في هذا اللائحة، يتم توجيه الإشعار إلى السلطات المختصة. الرقابة على الأنشطة الدعائية عبر الراديو والتلفزيون المادة 9- (1) يجب على المهنيين الصحيين الذين يظهرون في برامج دعائية عبر وسائل الإعلام (الراديو والتلفزيون) توقيع تعهدات وفقًا للنماذج المعتمدة من قبل الوزارة. القسم الرابع الأحكام المختلفة والنهائية العقوبات المادة 10- (1) إذا تم اكتشاف مخالفة من قبل أطباء أو أطباء أسنان تتعلق بالأنشطة الدعائية والإعلامية، سيتم فرض غرامة إدارية وفقًا للأحكام الواردة في قانون 1219. (2) سيتم تحذير المنشآت الصحية المخالفة مرتين، وإذا تكررت المخالفات، سيتم تعليق أنشطة الوحدة المتخصصة لمدة 3 أيام. الأنشطة الدعائية غير القانونية المادة 11- (1) في الحالات التي لم يتم ذكرها في هذا اللائحة، تطبق القوانين الأخرى ذات الصلة. النفاذ المادة 12- (1) هذا اللائحة تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. التنفيذ المادة 13- (1) وزير الصحة هو المسؤول عن تنفيذ هذه اللائحة.